آخر الاخبار

قيادات حوثية تنهب عشرات المليارات من موارد الاتصالات - أبرزهم الحاكم وحامد والحوثي عاجل..الكيان الصهيوني يعلن موقفه من موافقة حماس على مقترح الهدنة صنعاء..مليشيات الحوثي تعتقل أحد أبرز خبراء الجودة والمقاييس على خلفية فضح قيادات حوثية بارزة اللواء سلطان العرادة : مارب تدعم كهرباء عدن منذ سنوات لانها عاصمة الدولة.. ويكشف عن خفايا مشاكل المحطه الغازية عاجل.. المقترح المصري القطري لوقف إطلاق النار في غزة.. حماس تحسم موقفها نشطاء حوثيون ساندوا الجماعة عند اقتحام صنعاء :ضحكنا على أنفسنا عاماً بعد عام ولم نجد غير الظلم والكذب وقلة الحياء والمناطقية تتبجح أكثر الارياني: التعاون بين الحوثيين والقاعدة يتم بدعم إيراني ويهدف إلى إضعاف الدولة اليمنية وتوسيع نطاق الفوضى الرحالة اليمني يناشد السلطات السعودية بمنحة ترخيص لاستئناف رحلته إلى مكة المكرمة. المجلس العربي: إغلاق مكتب الجزيرة بفلسطين يهدف الى التغطية على الفظاعات المقبلة التي قررت حكومة نتنياهو الاقدام عليها  ‏توكل كرمان: اختيار إغلاق قناة الجزيرة في اليوم العالمي لحرية الصحافة صفعة في وجه الصحافة .. وبلا قيود بالتحقيق الفوري في جرائم الاحتلال

امرأة تساعد طفلها في ضرب صديقه .. والقضاء يغرمها 20 ألف درهم

الأربعاء 20 مارس - آذار 2024 الساعة 12 صباحاً / مأرب برس-غرفة الأخبار
عدد القراءات 2172

 

 شاركت امرأة ابنها القاصر في الاعتداء على طفل آخر، وأحدثا به إصابات جسدية، وتمت محاكمتهما جزائياً، وتغريمهما 10 آلاف درهم، فيما قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام الولي الشرعي للطفل (المدعى عليه)، وإلزام المدعى عليها الثانية بأن يؤديا لوالد الطفل المُعتدى عليه مبلغ 10 آلاف درهم تعويضاً عمّا أصاب نجله من أضرار نفسية ومادية، ليكون إجمالي العقوبة 20 ألف درهم.

وأقام رجل بصفته والد قاصر، دعوى على صديق ابنه القاصر ووالدته، طالب فيها إلزامهما بأن يؤديا له مبلغ 100 ألف درهم، تعويضاً عمّا أصاب ولده من أضرار مادية ومعنوية ونفسية، وبإلزام المدعى عليهما برسوم الدعوى ومصاريفها ومقابل أتعاب المحاماة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، مشيراً إلى أن المدعى عليه الأول «القاصر» ووالدته المدعى عليها، اعتديا على ابنه القاصر، وقد تمت إدانتهما جزائياً بالاعتداء، ومعاقبتهما عن ذلك بالغرامة وقدرها خمسة آلاف درهم لكل واحد منهما مع إلزامهما بالرسوم القضائية.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الحكم الجزائي الصادر في حق المدعى عليهما أنه انتهى إلى إدانتهما عن تهمة (أتيا فعلاً ينطوي على القسوة من شأنه التأثير على التوازن النفسي للطفل المجني عليه بأن تعديا على سلامته البدنية، فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوماً، على النحو المبين بالأوراق».

وأشارت المحكمة إلى أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليهما هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استند المدعي ولي القاصر في إقامة الدعوى الماثلة، ويكون الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبهما المتمثل في (الاعتداء على سلامة بدنه) قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وعن طلب التعويض في مواجهة ولي المدعى عليه القاصر والمدعى عليها، أشارت المحكمة إلى أنه من المقرر وفقاً لقانون المعاملات المدنية «كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان»، لافتة إلى أن خطأ المدعى عليهما قد ألحق بابن المدعي أضراراً مادية وأدبية، تمثلت في التعرض لتعدٍ جسدي والألم، والتعدي على توازنه النفسي والشعور بالحزن والأسى، ولا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمُتضرر. وألزمت المحكمة المدعى عليهما بالرسوم والمصاريف، ورفض ما عدا ذلك من طلبات