الأمن السياسي يقتحم منزل الساعة 3 فجراً .. واتهام لأفراده بضرب واعتقال مواطن داخل مطعم

مأرب برس

اتهمت أسرة الغولي الأمن السياسي باقتحام منزلهم عنوه عند الساعة 3صباحاً، واعتقال 3 من ابنائهم، كاشفة ان الاقتحام رافقه أطلاق ‏الأعيرة النارية عشوائيا علي منزلهم الأمر الذي أدي إلي ترويع النساء والأطفال،ونقلت منظمة هود الحقوقية عن الأسرة ان احد المعتقلين قد اصيب جراء إطلاق النار.

وقالت المنظمة انه تم اعتقال كلاً من ‏قاسم علي قاسم الغولي، محمد قاسم علي الغولي ، إبراهيم قاسم علي الغولي‏ وجميعهم اخوة، وتم وإيداعهم حجز ‏الأمن السياسي ولم يسمح لأحد من أقاربهم بالزيارة منذ اعتقالهم بتاريخ ‏‏24/2/2009م دون مسوغ قانوني .‏

واعتبرت منظمة هود عملية الاعتقال مخالفة لنص للقانون اليمني حيث أوردت في بلاغ صحفي صادر عنها فقرات منه قائله:" ولما كانت المادة (48)من الدستور قد حرمت الاعتقالات غير القانونية في كافة ‏فقراتها والمادة (52) التي نصت على (للمساكن ودور العبادة ودور العلم حرمة لا يجوز‏ مراقبتها أو تفتيشها إلا في الحالات التي يبينها القانون)،ولان ماجرى مخالف لنص المواد(172،73،72،16،13،12،11،9،7،6،4،3؛173) كما يعد ذلك خرقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية ،وجريمة حجز حرية معاقب عليها بالحبس مده لا تجاوز خمس سنوات إذا كان من‏، قام بهاء موظفاً عاماً طبقاً لنص المادة( 246)من قانون الجرائم والعقوبات .‏

وطالبت النائب الدكتور عبدالله العلفي توجيه النيابة المختصة بالانتقال إلى حجز الأمن السياسي وإطلاق سراح المعتقلين أو أحالتهم إلى القضاء أذا كانوا متهمين بفعل مجرم قانوناً والتحقيق في واقعة انتهاك حرمه المسكن والاعتقال خلافاً للقانون .‏

وعلي صعيد حقوقي اخر قالت منظمة \"هود\" انها تلقت شكوى من أسرة المعتقل/ حسين ناصر علي المروله مفادها قيام مجموعة مسلحة يعتقد أنها تابعة للأمن السياسي باعتقاله من احد المطاعم بالخط ‏الدائري بالأمانة بعد إطلاق الأعيرة النارية والاعتداء علية بالضرب ولم يعرف مكان ‏اعتقاله حتى هذه اللحظة منذ تاريخ 22/2/2009م ودون مسوغ قانوني . ‏

ووضحت هود ان هذا العمل مخالفاً لنص (48)من الدستور التي جرمت الاعتقالات بكل فقراتها والمواد ‏‏(7-8-9-11-72-73-172) من قانون الإجراءات الجزائية كما يعد من قام به مسئولا ‏جنائيا ومدنيا وفقا للقوانين والتشريعات النافذة والمواثيق والمعاهدات الدولية التي صادقت ‏عيها الجمهورية اليمنية وجريمة حجز حرية معاقب عليها بالحبس مده لا تجاوز خمس ‏سنوات إذا كان من قام بها موظفاً عاماً طبقاً لنص المادة(246)من قانون الجرائم ‏والعقوبات.‏

وناشدت هود النائب العام مخاطبة الأجهزة الأمنية للكشف عن مكان اعتقاله وتكليف النيابة ‏المختصة بالتحقيق في الواقعة والإفراج عن المعتقل أو إحالته إلى القضاء إذا كان ‏متهما بارتكاب فعل مجرم قانوناً ومحاسبة من قام بالاعتقال خلافاً للقانون .‏