آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

لماذا رفض مجلس الشورى السعودي فرض عقوبة التشهير بالمتحرشين؟

الأربعاء 11 مارس - آذار 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس - وكالات
عدد القراءات 2778

 

رفض أغلبية أعضاء مجلس الشورى السعودي إضافة التشهير إلى العقوبات المنصوص عليها في نظام مكافحة التحرش، بعد أن أسقط التصويت توصية اللجنة الأمنية وتعديلاتها المقترحة ورأي الحكومة كذلك في إضافة التشهير كعقوبة، وقرر إعادة المشروع إلى التصويت مرة أخرى.

ورأى المجلس أن عقوبة التشهير بالمخالفين لهذا النظام من الجنسين الذكور والإناث، بل يمتد أثرها إلى أسرته، بخلاف الحال في تطبيق تلك العقوبة في الأنظمة التجارية وما شابهها التي تنصب فيها عقوبة التشهير على المنشأة التجارية والاسم التجاري.

وكانت الفقرة التي رفضها المجلس تنص على أنه يجوز تضمين الحكم الصادر على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب جسامة الجريمة، وتأثيرها على المجتمع، على أن يكون النشر بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية.

لكن المجلس شدد على أن آثار عقوبة التشهير لن تتوقف عند المخالف للنظام.

وأقر المجلس النص على معاقبة كل من ارتكب جريمة تحرش بالسجن مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تزيد على مئة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشددت العقوبات على أن تكون عقوبة جريمة التحرش السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على 300 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، في حال العود أو في حالة اقتران الجريمة بأن يكون المجني عليه طفلاً، أو من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو أن للجاني له سلطة مباشرة أو غير مباشرة على المجني عليه.

كما يجري تشديد العقوبة في حال وقوع الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية، أو كان الجاني والمجني عليه من جنس واحد، وإن كان المجني عليه نائماً، أو فاقداً للوعي، أو في حكم ذلك، إضافة إلى وقوع الجريمة في أي من حالات الأزمات أو الكوارث أو الحوادث.