آخر الاخبار

تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! تصريحات مفاجئة لرئيس الأركان الأمريكي: هناك قدرات لا نرغب في تقديمها لإسرائيل! مجلس الوزراء يُغرق وزارة الدفاع بالثناء اللفظي ويتجاهل صرف رواتب الجيش واستحقاقات وزارة الدفاع المالية صناعة القرارات الرئاسية في زمن رئيس مجلس القيادة الرئاسي.. قرارات تعيين رغم اعتراض غالبية الرئاسي وقرات يتم تهريبها بسرية .. تفاصيل لجنة المناصرة والتأثير بمحافظة مأرب تعقد ورشة عمل ناقشت دور السلطة المحلية والأحزاب والمنظمات في مناصرة قضايا المرأة رسالة من أمهات وزوجات المختطفين لقيادات جماعة الحوثي : ''نأمل أن نجد آذانا صاغية'' في اجتماع بقصر معاشيق.. قرارات وموجهات جديدة للحكومة اليمنية خلال رمضان فقط.. رابع حادثة وفاة لمختطفين في سجون الإنقلاب الحوثي قضاة محكمة العدل الدولية بالإجماع يوجهون امرا لإسرائيل .. تفاصيل

شيخ الأزهر يجيز إجهاض المغتصبة في أي وقت

الجمعة 07 ديسمبر-كانون الأول 2007 الساعة 07 صباحاً / مارب برس - وكالات
عدد القراءات 4237

أكد الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الحق الشرعي للفتاة أو المرأة التي تتعرض للاغتصاب في أن تجهض نفسها في أي وقت عندما يتبين أنها أصبحت حاملا، وذلك استناداً لاعتراف قواعد الشريعة الإسلامية بمبدأ الأعذار الشرعية‏‏.

وأضاف أنها "لا تتحمل أي وزر إزاء تخلصها من ثمرة هذه الجريمة الوحشية‏،‏ ولا تعتبر ـ بأي حال من الأحوال ـ قاتلة للنفس التي حرم الله تعالي قتلها إلا بالحق‏".‏

وأضاف، بحسب مانقلته عنه صحيفة "الأهرام"، أن هذا الحكم الشرعي يستلزم لتحققه أن تكون ضحية الاغتصاب قد بذلت ما تستطيع للدفاع عن نفسها‏،‏ والحيلولة دون أن ينال منها الجاني‏.‏

وقال شيخ الأزهر ‏:‏ إن الإجهاض هنا يندرج تحت مبدأ‏ (‏الحق‏)‏ الذي يجيز قتل النفس البشرية‏،‏ وهو استثناء لا يتجاوز حالة المغتصبة إلى غيرها ممن ترتكب جريمة الزنا‏,، وتحمل سفاحا‏.‏

وأكد أن حق المغتصبة في الإجهاض لا يرتبط فقط بفترة نفخ الروح‏،‏ وإنما يجوز أن يتم فور اكتشافه في وقت لاحق، مشيراً إلى تأييد الأزهر لإجراء أي تعديل قانوني ينظم هذا الاستثناء الشرعي ويبيحه‏.‏

يذكر أن النائب المصرى محمد خليل قويطة كان قد تقدم باقتراح بضرورة إصدار قانون يسمح بإجهاض المغتصبة، الأمر الذى أثار جدلا بين الفقهاء والقانونيين وعلماء النفس.

وأوضح النائب أن جريمة خطف الأنثى واغتصابها تُعَدّ من أخطر الجرائم التي تلحق بالمجتمع، وهذه الجريمة تفرض على الأنثى أمورًا غير مشروعة، ومن ثَم وجب على المجتمع أن يزيل عنها الإكراه الذي فرضته عليها ظروف تلك الجريمة، بحيث يصبح من حقها أن تفرغ أحشاءها من الجنين الذي تكون من تلك النطفة الملوّثة بالدنس.. حسب تعبيره.

وأشار إلى أن مفتي مصر السابق الدكتور نصر فريد واصل قد أفتى عام 1998 بالموافقة على جواز إجهاض المغتصبة في 120 يومًا من الحمل؛ أي قبل نفخ الروح فيه، وأيده في ذلك شيخ الأزهر محمد سيد طنطاوي وجمهرة من العلماء.

واختلف العلماء حول تحديد المدة التى يجوز فيها الاجهاض، إذ رأى الدكتور محمد رأفت عثمان عضو مجمع البحوث الإسلامية وأحد المتخصصين في الدراسات الفقهية الطبية، أن "مسألة إجهاض الجنين ليست مسألة اتفاق بين العلماء، وإنما هي إحدى المسائل المختلف فيها، فبعد أن أجمعوا على أنه لا يجوز إجهاض الجنين بعد بلوغه 120 يومًا في رحم أمه اختلفوا في الجنين إذا لم يبلغ هذه المدة على خمسة آراء:

أحدها: إباحة الإجهاض مطلقًا قبل 120 يومًا، والثاني: يباح إذا دعت الحاجة إلى ذلك، والثالث: مكروه كراهة تنزيهية؛ ومعنى هذا الرأي أن الأفضل والأولى عدم الإجهاض، والرأي الرابع: مكروه كراهة تحريمية، بمعنى أن من يجهض الجنين يرتكب إثمًا كبيرًا، لكن لأن الحكم استفيد من دليل ظني وليس قطعي الثبوت وهو الحديث المروي في هذا المجال، فإن الحنفية أصحاب هذا الرأي يعبرون بالكراهة التحريمية بدلاً من أن يعبروا بالحرام، والرأي الخامس أن الإجهاض حرام مطلقًا قبل 120 يومًا، إلا أن البعض يجيزه قبل الأربعين، والبعض لا يجيزه قبل الأربعين."

ويحدد عثمان المدة التي يجوز فيه إجهاض المغتصبة فيقول: "وعلى هذا نرى أنه في حالة الاغتصاب يجوز إجهاض المغتصبة إذا لم يبلغ الجنين 14 يومًا؛ وذلك لأنه ثبت علميًّا اتصال الأجزاء عصبيًّا للجنين بعد هذا التاريخ."