آخر تطورات المصابين فى مانشستر يونايتد بالاستعانة بخبراء إيرانيين وخبراء حزب الله..الرئيس العليمي يكشف عن أماكن مصانع الالغام الحوثية أصدر توجيها يتعلق بالامارات.. قيادي مقرب من عبد الملك الحوثي يعترف بفضيحة الشحنة الاسرائيلية التي وصلت صنعاء خلال الأيام القليلة الماضية مجموعة السبع تصدر بيانا بشأن اليمن تفاصيل جديدة تكشف كيف نفذت إسرائيل الهجوم على إيران وضربت أهدافاً حساسة قرب المفاعل النووي نبأ صادم لمزارعي القات في مناطق مليشيات الحوثي رئيس هيئة العمليات يتفقد كلية الطيران والدفاع الجوي بمارب “حاشد الأحمر” يحضر افتتاح بطولة كأس العالم للفروسية ويلتقي بعدد من رؤساء الاتحادات اليمن تعرب عن خيبة أملها العميقة واسفها الشديد لفشل مجلس الأمن مدير الاستخبارات المركزية الأميركية يكشف موعد هزيمة أوكرانيا عسكريا أمام روسيا
كشف وزير الداخلية الكويتي، الشيخ خالد الجراح، أنه حدد ضوابط استخدام الأسلحة النارية وإطلاق النار لرجال الأمن، في قرار جاء في 9 مواد.
وأضاف الوزير، أنه أعاد في القرار، السماح بإطلاق النار على المتظاهرين أو أثناء إلقاء القبض على الهاربين شرط ألا تكون الإصابة قاتلة، بحسب صحيفة "السياسة" الكويتية.
ووصف القرار الأسلحة النارية، المذكورة في القرار، بأنها تشمل البنادق والمسدسات بجميع أنواعها وأحجامها، والمدفع الرشاش، والقواذف الصالحة للإطلاق، والصواعق الكهربائية، والقنابل باختلاف أنواعها، التي من شأنها قتل أو جرح من تصيبه
. ويمنع القرار، أعضاء قوة الشرطة من استعمال السلاح الكهربائي أو السلاح الناري إلا في بعض الأحوال كالقبض على محكوم عليه بعقوبة جنائية، أو الحبس عند حالة المقاومة أو الهرب، وفي حالة تجمهر أو تظاهر إذا حدث ذلك من سبعة أشخاص أو أكثر، وذلك إذا كان التجمهر بهدف ارتكاب جريمة تعريض الأمن العام للخطر.
واشترط القرار، الذي أعلنه وزير الداخلية الكويتي، أن يكون استعمال الأسلحة الواردة في المادة الأولى لازما ومتناسبا مع الخطر وأن يكون استخدام السلاح، هو الوسيلة الوحيدة لمنع هذا الخطر.