قد ينفحر الحرب من غزة إلى مصر بعد التصريحات الأخيرة … ومسؤول أمني إسرائيلي يكشف تفاصيل سبب إصرار نتنياهو على محور فيلادلفيا محكمة الجنائية الدولية تسقط قضية ضد إسماعيل هنية بغداد تتوصل إلى اتفاق تاريخي يشمل مغادرة الأميركيين للعراق مجدداً كوريا الشمالية تعلن الحرب ولكن في بالونات النفايات باتجاه جارتها الجنوبية غارات إسرائيلية هستيرية تستهدف مدرسة ومنازل في جباليا وغزة وخان يونس والنصيرات السودان والصين يوقعان اتفاقا للتعاون الاستراتيجي في المجالات الدفاعية القيادة الوسطى الأمريكية تعلن عن ضربات جديدة تشمل تدمير مسيرة ومركبات دولة تقلق الغرب تعلن عن إطلاق 10 أقمار صناعية وتكشف مهامها إن بي سي تتحدث عن تحرك أمريكي لعقد صفقة مع "حماس" بدون العدو الإسرائيلي مأرب.. قيادة قوات الامن الخاصة تعقد اجتماعاً استثنائياً بشأن فعالية الاحتفال بالذكرى الـ62 لثورة 26 من سبتمبر
يجرم القانون الإماراتي إنشاء بريد إلكتروني مزيف ونسبه لأشخاص أو مؤسسات لتنفيذ جرائم احتيال، ويضع عقوبات مشددة على هذا النوع من الجرائم، تصل في بعض الحالات إلى الحبس 5 سنوات وغرامة 2 مليون درهم.
وفي هذا السياق، أكد إيهاب النجار مستشار قانوني، أن القانون الإماراتي يجرم قيام أي شخص باصطناع بريد إلكتروني مزيف مشابه لبريد إلكتروني آخر، ونسبه لأشخاص أو مؤسسات، كون هذا الفعل يهدف إلى خداع الناس والضحايا من أجل تنفيذ جرائم بحقهم ومنها جرائم النصب والاحتيال.
عقوبة مشددة
وأشار النجار إلى أن المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، وضع عقوبة مشددة على كل من يصنع بريد إلكتروني مزيف وينسبه إلى آخرين، تصل إلى الحبس والغرامة المالية أو إحدى هاتين العقوبتين.
وبين أن المادة 11 البند أولاً من المرسوم بقانون تنص على أنه "يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اصطنع موقعاً أو حساباً أو بريداً إلكترونياً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعي أو اعتباري".
ولفت إلى أن البند الثاني من القانون يعاقب على استخدام البريد الإلكتروني إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، إذا استخدم الجاني أو مكّن غيره من استخدام الحساب أو البريد أو الموقع المصطنع في أمر يسيء إلى من اصطنع عليه".
حساب المؤسسات
ولفت المستشار القانوني، إلى أن البند الثالث من المرسوم بالقانون يشدد العقوبة في حال اصطناع بريد للمؤسسات، إذ ينص على أنه "تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 5 سنوات والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم ولا تزيد على مليوني درهم، إذا وقعت الجريمة باصطناع موقع أو حساب أو بريد إلكتروني لإحدى مؤسسات الدولة".