آخر الاخبار

السلطات المحلية بمحافظة مأرب تمهل أصحاب محطات الغاز غير القانونية 72 ساعة للإغلاق الطوعي اللجنة العليا للاختبارات بوزارة التربية تناقش إجراءات الاعداد والتهيئة لاختبارات الثانوية العامة للعام 2023-2024 قناة الحرة الأمريكية تكشف تزويرا وفبركة قامت بها المليشيات الحوثية استهدفت الرئيس بوتن بمقطع فيديو .. حقيقة علاقات موسكو مع صنعاء احذر منها فورا .. أطعمة تجعلك أكبر سنًا وتسرع الشيخوخة رئيس مجلس القيادة يناقش مع المبعوث الخاص لرئيس بوتن الجهود الروسية لاحتواء التداعيات المدمرة على الاوضاع المعيشية والسلم والامن الدوليين السعودية : رئاسة الحرمين الشريفين جاهزة لاستقبال الحجاج الاتحاد الآسيوي يدعم مقترح فلسطيني بإيقاف إسرائيل دوليا صحيفة أمريكية تكشف أغرب حالات التجسس الصينية على أسرار عسكرية أميركية الزنداني : هجمات الحوثيين لا تضر سوى باليمن واليمنيين وأشقائهم العرب نجم الإتحاد السعودي يغادر النادي نهاية هذا الموسم

تونس تثير ضجة واسعة وتخالف الإسلام

الإثنين 26 نوفمبر-تشرين الثاني 2018 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 2953

رد الدكتور شوقي علام، مفتي مصر، على إقرار الحكومة التونسية قانون المساواة في الميراث بين الجنسين وإحالته إلى البرلمان للتصويت عليه، معتبراً هذا القانون مخالفاً للشرع وإجماع العلماء على مرِّ العصور.

وقال مفتي مصر إن قرار مساواة الذكر بالأنثى في الميراث مخالف لكافة النصوص التي فرضت استحقاق الرجل مثل حظ الأنثيين، كون تقسيم الميراث في هذه الحالات قد حسم بآيات قطعية الثبوت والدلالة، وهي قوله تعالى في ميراث الابن مع البنت: "يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ"،وقوله تعالى في ميراث الأخت الشقيقة أو لأب مع أخيها الذي في درجتها وقوة قرابتها"وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ".

وأضاف في بيان له، الاثنين، أنه لا اجتهاد في النصوص التي هي قطعية الدلالة قطعية الثبوت بدعوى تغيُّر السياق الثَّقافي الذي تعيشه الدول والمجتمعات الآن، مثلما يدعي البعض، مشيراً إلى أنَّ تلك النصوص المقطوع بدلالتها وثبوتها تُعد من ثوابت الشريعة.

كما أوضح أن الإسلام كان حريصاً كل الحرص على مساواة الرجل بالمرأة في مجمل الحُقوق والواجبات لا في كل تفصيلة، وقد بينت الشريعة أن التمايز في أنصبة الوارثين والوارثات لا يرجع إلى معيار الذكورة والأنوثة، وإنما هو راجع لحكم إلهية ومقاصد ربانية، قد خفيت عن هؤلاء الذين جعلوا التفاوت بين الذكور والإناث في بعض مسائل الميراث وحالاته شبهة على عدم كمال أهلية المرأة في الإسلام، مضيفاً أن المرأة في نظر الإسلام وشرعه كالرجل تماماً لها ما للرجل من الحقوق، وعليها ما عليه من الواجبات.

إلى ذلك، أوضح أن الدعوة التي يطلقها البعض للمساواة بين المرأة والرجل، بزعم أن الإسلام يورث مطلقاً الذكر أكثر من الأنثى، لا يُعتد بها وزعم باطل، فالمرأة في ديننا الحنيف لها أكثر من ثلاثين حالة في الميراث، والشرع الحنيف أعطاها في كثير من الأحيان أكثرَ مما أعطى الرجل".

كما كشف المفتي مثالًا على ذلك بالقول لو أن امرأة ماتتْ عن زوج وبنت، فما نصيب كل منهما؟ ويجيب قائلاً: يأخذ الزوج الربع، في حين أن البنت -وهي أنثى- تأخذ النصف، فيكون نصيبها ضعف نصيب الرجل.