آخر الاخبار

صلاح يحقق إنجازا تاريخيا في الدوري الإنجليزي الممتاز الكشف عن افتتاح خط شحن بحري جديد بين العدو الإسرائيلي ودولة عربية بمشاركة اليمن والسعودية والأردن ومصر وجيبوتي.. انطلاق تمرين «الموج الأحمر 7» لتعزيز الأمن البحري الحكومة اليمنية توجه طلباً عاجلاً للمجتمع الدولي والأمم المتحدة بشأن التنسيق القائم بين الحوثي والقاعدة أمين عام الندوة العالمية للشباب يبدي استعدادهم تنفيذ تدخلات إنسانية وتنموية في اليمن صحيفة صهيونية :فخ استراتيجي يُعد له السنوار في رفح بعد أشهر من الاستعدادات والتعلم تصرف مارب يوميا على كهرباء عدن اكثر من مليار و200 مليون ريال .. قرابة تسعة الف برميل من النفط الخام كل يوم أغلبهم من النساء.. المليشيات تدفع بالآلاف من قطاع محو الأمية للإلتحاق بالمعسكرات الصيفية وصف ابو علي الحاكم بـ «المقروط».. مواطن في صنعاء ينفجر غضباً وقهرا في وجه المليشيات ويتحدى المشاط والحاكم والحوثي لمواجهته شخصياً بالسلاح الشخصي - فيديو صندوق النقد الدولي يحذر.. ويكشف عن السر الذي ابقى الاقتصاد اليمني متعافيا .. رغم كل مؤشرات الانهيار

هذا ما ينص عليه الدستور الجزائري في حال استقالة رئيس الجمهورية

الثلاثاء 02 إبريل-نيسان 2019 الساعة 11 مساءً / مأرب برس- وكالات
عدد القراءات 3016

أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة الجمهورية.

 

وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ بحسب صحيفة "النهار".

  

يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائيلرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة، أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

 

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.

 

وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة، طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.