قانون يُجرم رفع علم غير علم اليمن

الأربعاء 12 مايو 2010 الساعة 07 مساءً / مأرب برس- صنعاء
عدد القراءات 25021

من المقرر أن يحيل مجلس النواب مطلع الأسبوع القادم للجنة المختصة مشروع قانون بديل لقانون العلم الوطني في اليمن تقدمه الحكومة .

ويتضمن المشروع نصوصاً بمعاقبة كل من اسقط عمداً أو أهان أو أحرق علم الجمهورية بسجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات أو الغرامة - لم يحدد المبلغ - شدد العقوبة على من ارتكب ذلك في مكان عام أو مفتوح للجمهور..

كما يعاقب مدة لا تزيد عن سنة أو بالغرامة كل من رفع في اليمن علماً غير العلم الوطني، وهو العلم المعتمد منذ قيام الوحدة اليمنية في الـ(22) من مايو 1990م. ويعتبر مشروع القانون المحرضين أو الفاعلين أو الشركاء مجرمين يعاقبون بنفس عقوبات الفاعلين الأصليين .

وأوجب رفع العلم الوطني على كافة مباني الدولة، والمقر الدائم لإقامة رئيس الجمهورية ووسائل تنقلاته، والمنشآت التعليمية الحكومية والأهلية، والسفن والطائرات اليمنية، وأيضاً سفارات ومندوبيات وقنصليات ومفوضيات وملحقيات اليمن في الخارج ووسائل تنقلات رؤسائها، وكذا مقار الأحزاب السياسية .

وألزم القانون البديل الجهات الرسمية المختصة بوضع المناهج الدراسية والجهات المعنية بالتوعية الدينية والثقافية والإعلامية للتعريف بالعلم الوطني . وحوى نصاً بإضافة النسر (شعار الجمهورية اليمنية) بلون ذهبي أو بالألوان الطبيعية إلى الزاوية العليا من الناحية اليمنى للعلم ليكون العلم الخاص برئيس الجمهورية .

اكثر خبر قراءة أخبار اليمن