قانون يقضي بسجن من يرتدي الزي العسكري من خارج الجيش في اليمن

الأربعاء 30 يناير-كانون الثاني 2013 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس – صنعاء
عدد القراءات 5656
 

 

أقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس المجلس الأخ محمد سالم باسندوة مشروع قانون الحماية القانونية لمنتسبي الأمن المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمراجعته وعلى أن يتم استيعاب الملاحظات المقدمة عليه من أعضاء المجلس.

وكلف المجلس وزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والدفاع والداخلية والشئون القانونية متابعة استكمال الإجراءات الدستورية لإصدار القانون.

وتسري أحكام مشروع القانون بحسب المادة الثالثة منه على منتسبي الامن وكل من يكلف من منتسبي القوات المسلحة بمهام أمنية.

ونصت المادة 13 من مشروع القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة سنوات كل من تعدى بالقوة أو التهديد على أحد من منتسبي الأمن أو القوات المسلحة أثناء تأدية وظيفته او بسببها ، وتضاعف العقوبة اذا نتج عن التعدي جروح أو اصابات بالغة مع عدم الاخلال بحق المجني عليه والوزارة المختصة في المطالبة بالتعويض وفقا للقوانين النافذة.

كما نص على معاقبة كل من يقدم على انتحال صفة منتسبي الامن او القوات المسلحة او بارتداء الزي العسكري او رتبة من الرتب الخاصة بها، بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين او بغرامة لا تقل عن مائة الف ريال.

وشتمل مشروع القانون على 16 مادة موزعة في ثلاثة فصول تتضمن التسمية والتعاريف ونطاق السريان ، اداء الواجب والعقوبات