قرحة الفم.. إليك 5 علاجات منزلية طبيعية وبسيطة تساعد في الشفاء بطارية مذهلة وخارقة .. سخن 10 دقائق تشغّل سيارة كهربائية لمسافة 600 كيلومتر الذهب في طريقه لأول انخفاض أسبوعي خلال 6 أسابيع صورة توثق ظهور مفاجئ للسنوار في شوارع قطاع غزة يرعب الكيان الصهيوني - قام بجولة ميدانية لخطوط المواجهات مصادر خاصة تكشف لمأرب برس عن شركة صرافة يتولى ارادتها سراً أرفع قيادي عسكري في المليشيات مدرج ضمن قائمة العقوبات الدولية السعودية تستضيف مباحثات مستقبل غزة بحضور امريكي وبريطاني وعربي تفاصيل لقاء اللواء سلطان العرادة بالسفير الصومالي .. ملفات وقضايا مأرب: تتويج ورشة عمل اساسيات التخطيط الاستراتيجي بتشكيل لجنة السلم المجتمعي وزارة الداخلية تقر آلية صرف رواتب منتسبيها وتوقع عقدا مع بنك الإنماء اللجنة الأمنية بتعز تناقش الإجراءات المتعلقة بتعزيز الحماية للمنظمات الدولية
أعلنت السلطات المصرية عن سن قوانين جديدة تضع المتحرشين في السجن علاوة على دفع غرامات مالية، بحسب نصوص المواد «306 أ»، «306 ب»، من قانون العقوبات.
وتنص المادة «306 مكرر (أ)»، على أن «يعاقب المتهم بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 3 آلاف جنيه، ولا تزيد على 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية».
وتكون عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، وبإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه. وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.
كما تنص المادة «306 مكرر (ب)» على أنه: «يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين».
جدير بالذكر أن الدولار الأمريكي يعادل نحو 17.7 جنيه مصري تقريبا.