مواصفات هاتف Galaxy M35 الجديد من سامسونغ دولة عربية تعلن سداد جميع ديونها إلى صندوق النقد الدولي موسم غير مسبوق.. رقم قياسي يدخل باير ليفركوزن تاريخ الدوري الألماني أول تعليق من البنك المركزي حول خروج مبالغ مالية عبر مطار عدن دون علم البنك بها الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية في عدد من المحافظات خلال الـ 24 ساعة القادمة حماس تعلن استعادة قوتها في كل ميادين المواجهة بغزة - قيادي بارز في حماس يتحدث عن فرصة تاريخية للقضاء الكيان الصهيوني كتائب القسام تبث مشاهد لاستهداف طائرة أباتشي.. وأبو عبيدة يوجه رسالة سخرية لـ نتنياهو إسرائيل تنتقم من علماء واكاديميي غزة .. الجيش الإسرائيلي يقتل أكثر من 100 عالم وأكاديمي القيادة المركزية الأمريكية تصدر بياناً بشأن حادثة استهداف سفينة النفط غربي الحديدة صاروخ يستهدف ناقلة نفط غربي الحديدة
أخطر رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته، بصفته رئيسا للجمهورية، حسبما علم، اليوم الثلاثاء، لدى رئاسة الجمهورية.
وهذا ما تنص عليه المادة 102 من الدستور الجزائري، في حال استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته؛ بحسب صحيفة "النهار".
يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت الشغور النهائيلرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبا، ويتولى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية، ولا يحق لرئيس الدولة المعين بهذه الطريقة، أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية، أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأي سبب كان، يجتمع المجلس الدستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة.
وفي هذه الحالة، يتولى رئيس المجلس الدستوري مهام رئيس الدولة. ويضطلع رئيس الدولة المعين حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة، طبقا للشروط المحددة في الفقرات السابقة، وفي المادة 104 من الدستور، ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.